أهم الأخبار

تعرف على المواد الدستورية بعد موافقة مجلس النواب على تعديلها خلال جلسته اليوم

كتبت…ريم مساعد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 248 المستحدثة فى التعديلات الدستورية، والخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ

وجاء نص المادة، بعد موافقة المجلس كالتالى:

مادة (248) (مضافة):

يختص مجلس الشيوخ بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.

كما وافق مجلس النواب، على مادة (249) المتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ، وهى مادة مستحدثة، وجاء نصها كالتالى:

 (249) (مضافة):

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

–      الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

–      مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

–      معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

–      مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

–      ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

كما وافق مجلس النواب، على مادة (250)، وجاء نصها كالتالى:

مادة (250) (مضافة):

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالإقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

كما وافق المجلس على المادة (251)، وجاء نصها كالتالى:

مادة (251) (مضافة):

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

ووافق مجلس النواب، على مادة (252)، وجاءت كالتالى:

مادة (252) (مضافة):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

كماوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة (193 فقرة ثالثة) من دستور 2014، وفقا لصياغتها التى وردت فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والمتعلقة باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها.

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس عليها، كالتالى:

مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة):

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

واقترح النائب صلاح عبد البديع، أن يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولكن بناء ترشيح من الجمعية العامة للمحكمة، قائلا: “المحكمة الدستورية دورها هام فى إعلاء المبادىء الدستورية، وحفاظا على استقلال المحكمة، أقترح النص على يكون قرار تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من الجمعية العامة للمحكمة”.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: “التعديل يقول اختياره من بين أقدم خمس نواب، والمحكمة الدستورية تختلف عن مجالس الهيئات القضائية الأخرى التى يكون المجلس سباعى فى هذه الجهات، أما المحكمة الدستورية عدد أعضاؤها 14، ورئيس الجمهورية يمارس ذلك الاختصاص باعتباره رئيسا للبلاد والدولة وهذا معمول به فى كل العالم، وفى مصر، أنا لما عينت وكيلا للنيابة صدر قرار تعيينى من وزير العدل، ولكن بمجرد التعيين تنفصل سلطة مصدر القرار عن عمل القاضى، فالقاضى على المنصة لا يجوز التدخل فى عمله، وأطمنك، واستقلال المحكمة لا يمس”.

كما وافق على المادة مادة (253) (مضافة)، وتنص على الآتى:

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

كما وافق على مادة (254) (مضافة):

تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال،

على المادة 234 من التعديلات الدستورية، التى تنص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الدكتور على عبد العال، إن الحكم فى هذه المادة أصبح دائما بدلا من مؤقت.

وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كما يلى:

مادة 234 (مستبدلة)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال،

على تعديل المادة (193 فقرة ثالثة) من دستور 2014، وفقا لصياغتها التى وردت فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والمتعلقة باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها.

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس عليها، كالتالى:

مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة):

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

واقترح النائب صلاح عبد البديع، أن يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولكن بناء ترشيح من الجمعية العامة للمحكمة، قائلا: “المحكمة الدستورية دورها هام فى إعلاء المبادىء الدستورية، وحفاظا على استقلال المحكمة، أقترح النص على يكون قرار تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من الجمعية العامة للمحكمة”.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: “التعديل يقول اختياره من بين أقدم خمس نواب، والمحكمة الدستورية تختلف عن مجالس الهيئات القضائية الأخرى التى يكون المجلس سباعى فى هذه الجهات، أما المحكمة الدستورية عدد أعضاؤها 14، ورئيس الجمهورية يمارس ذلك الاختصاص باعتباره رئيسا للبلاد والدولة وهذا معمول به فى كل العالم، وفى مصر، أنا لما عينت وكيلا للنيابة صدر قرار تعيينى من وزير العدل، ولكن بمجرد التعيين تنفصل سلطة مصدر القرار عن عمل القاضى، فالقاضى على المنصة لا يجوز التدخل فى عمله، وأطمنك، واستقلال المحكمة لا يمس”.

كما وافق المجلس على نص المادة (241) مكررا مضافة،

والتى تقضى بانتهاء مدة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، وتُجيز له الترشح وإعادة انتخابه لمرة تالية.

وتنص المادة (241 مكرراً) مضافة على:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

من ناحيته، قال الدكتور على عبد العال، إن هذه المادة تطبق بأثر فورى مباشر على المدة الحالية التى بدأت عام 2018، طبقا للقاعدة المستقرة، موضحا أن المدة التالية تحقق ما يسمى بالعدالة السياسية والإنصاف ويتحقق الاستقرار اللازم.

وبدوره قال النائب محمد صلاح عبد البديع، إن هذه المداة تتعارض مع نص المادة (226) فى فقرتها الأخيرة، والتى تحظر تعديل نصوص إعادة انتخاب الرئيس، قائلا “كما أن هذا المقترح يتعارض مع المادة (140) التى تنص على أنه لا يستمر لأكثر من مدتين متتاليتين، كنت صاحب اقتراح الأثر الفورى المباشر، اقترح الأثر الرجعى فى المدة الأولى، وهى غير غريبة على الدستور المصرى الذى أجاز الأثر الرجعى للقوانين فى غير التشريعات الجنائية والضريبية، وبناءً على الأثر الرجعى يتمتع الرئيس بـ4 سنوات إضافية دون انتخاب”.

فيما أكد عبد العال، أنه ليس هناك تعارض على الإطلاق مع نص المادة (226) من الدستور، لافتا إلى أن تلك المادة حظرت التعديل على الفترتين وظلوا كما هما، ولا تحظر التحرك فى المدة، مضيفا “هذه المادة الانتقالية تحقق العدالة السياسية والإنصاف وتكافؤ الفرص”.

كما وافق مجلس النواب على المادة 160/ الفقرة الأخيرة من مواد التعديلات الدستورية.

وتنص المادة على  من يحل محل رئيس الجمهورية مؤقتا لا يجوز له أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:

مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة)

لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

كما وافق مجلس النواب على المادة التى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى تعيين نائب له أو أكثر.

وتنص المادة (150مكررًا) الخاصة باستحداث منصب رئيس الجمهورية، أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

وحسب المادة التى وافق عليها مجلس النواب: “يؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173”.

جدير بالذكر أن المادة 144 من الدستور تنص على أنه يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه” ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

أما المادة 145 تنص على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

فيما تنص المادة 173 على أن يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.

كما وافق المجلس على تعديل نصى الفقرة الأولى والثالثة من المادة (102) من التعديلات الدستورية المُقترحة، وتنص المادة بعد تعديلها على:

المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة)

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.

مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة)

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما

كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة 140 من دستور 2014، وفقا لصياغتها التى وردت فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:

مادة 140/ الفقرة الأولى :

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

ورفض المجلس اقتراح مقدم من النائب محمد صلاح عبد البديع، بأن يضاف للمادة، ألا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين”، حيث أضاف كلمة “منفصلتين”.

أحمد طاهر

رئيس مجلس إدارة جريدة البحيرة مباشر,رئيس مجلس إدارة جريدة المقال نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى