أحال الدكتور / طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة مسئولى الإدارة الزراعية بالدلنجات والجمعية التعاونية الزراعية إلى النيابة الإدارية المختصة وذلك لوجود تضارب بشأن المعاينات القائمين بها بخصوص شكوى بعض المواطنين وتضررهم من ذلك حيث تلاحظ عند قيام معاون التنفيذ أثناء تنفيذة قرار التمكين استحالة مرور طريق فى هذة الأرض لوجود سور من الطوب وأشجار ولم يحرر محضر ازالة للسور ولا محضر لوجوده .
حيث تبين من مذكرة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة بعد الإطلاع على الشكاوى المقدمة فقد تم ضم هذه الشكاوى لبحثها حتى يصدر فيها قرار واحد لارتباطها موضوعا ومحلا وأسبابا وذلك لعدم تضارب القرارات عن ذات الموضوع ، وحيث تم استدعاء المنسوب إليهم المخالفة للحضور لإبداء دفاعهم حول ما نسب إليهم ولم يمثل احد منهم للحضور الأمر الذى يعد معه تنازلا منهم عن حقهم فى الدفاع ويحق البت فى موضوع التحقيق ولو بقيام المسئولة قبلهم وحيث أن المخالفات الواردة بالشكاوى محل البحث تتعلق بقيام مسئول الإدارة الزراعية بالدلنجات بالاشتراك مع مسئول جمعية البستان بعمل معاينات متضاربة للموقع محل البحث أدت إلى إلحاق ضرر بالشاكين بالإضافة إلى عدم استلام الشكاوى المقدمة من بعضهم وذلك على النحو الوارد بالشكاوى المقدمة
وبما ان النيابة الإدارية تمتلك من الإجراءات القانونية ما تمكنها من إجراء التحقيقات واستيفائها فى المخالفات محل التحقيقات والوصول إلى مدى ثبوتها من عدمه ومرتكبها على النحو الذى يصل إلى العدالة حقا وصدقا
وحيث تضمنت المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تتولى النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات للسلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات او الحفظ .
ونصت المادة 3 من القانون 117 لسنة 1985 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية التى تنص على أنة مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق وتختص النيابة الإدارية بالنسبة للموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعمل بما يلى
إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاة من شكاوى الأفراد والهيئات التى تثبت الفحص جديتها وبناء على ذلك يتم إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة مع إخطار الشاكين بنتيجة التصرف